# المادة 255

من [قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق](https://madda.ma/ar/loi-52-05)

الكتاب الثالث: تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية والمراقبة التقنية للمركبات › القسم الأول: مؤسسات تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية › الباب الثاني: العقوبات والتدابير الإدارية والعقوبات الزجرية › الفرع الأول: العقوبات والتدابير الإدارية

إذا عاين الأعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة 246 أعلاه، خلال عملية تفتيش مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، أن محال المؤسسة أو تجهيزاتها غير مطابقة لدفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه، أو أن التكوين الملقن بها غير مطابق للبرنامج الوطني للتكوين في مجال السياقة أو لمواصفات تنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية أو أن المركبات التي تم استعمالها لا تستجيب للمواصفات والشروط التقنية المعمول بها، توجه الإدارة قرارا بالإغلاق المؤقت للمؤسسة لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة (3) أشهر.

إذا ثبت عند انصرام مدة الإغلاق، استمرار الخرق الذي تمت معاينته، تصدر الإدارة قرارا بالإغلاق النهائي للمؤسسة بعد منحها أجلا إضافيا يعادل مدة الإغلاق المؤقت. يحتسب الأجل الإضافي ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الإغلاق المؤقت.

في حالة صدور قرار بإغلاق المؤسسة، لا يمكن إعادة فتحها في وجه العموم إلا بعد قيام الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 246 أعلاه بمعاينة وضع صاحب المؤسسة حدا للإخلال الذي أدى إلى إغلاقها.

توجه الإدارة قرارات الإغلاق المنصوص عليها أعلاه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي.

يجب على الحاصل على رخصة استغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية، خلال مدة الإغلاق، التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل.

المادة 1-255 إذا عاين الأعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة 246 أعلاه، خلال عملية تفتيش مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، أي إخلال ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 من هذا القانون، لا يندرج ضمن الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 255 أعلاه، فإن الإدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل، إلى الحاصل على رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية وتوجه إليه إنذارا، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، لوقف الخرق الذي تمت معاينته وذلك داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي يتراوح ما بين شهر واحد كحد أدنى وشهرين كحد أقصى ابتداء من تاريخ توصله بالإنذار.

إذا انصرم الأجل المذكور واستمر الخرق الذي تمت معاينته، تجبر الإدارة المخالف على أداء غرامة مبلغها خمسة عشر ألف (15.000) درهم.

إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة، تقوم الإدارة بإغلاق المؤسسة لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة (6) أشهر.

إذا استمر الإخلال بعد مدة الإغلاق تسحب الإدارة رخصة فتح واستغلال المؤسسة المذكورة بصفة نهائية.

في حالة صدور قرار بإغلاق المؤسسة، لا يمكن إعادة فتحها في وجه العموم إلا بعد قيام الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 246 أعلاه بمعاينة وضع صاحب المؤسسة حدا للإخلالات التي تمت معاينتها.

توجه الإدارة قرارات الإغلاق المنصوص عليها أعلاه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي.

يجب على الحاصل على رخصة استغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية، خلال مدة الإغلاق، التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل.


---

[213] تم نسخ وتعويض المادة 255 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 116.14 ، السالف الذكر.

[214] أنظر المادة 21 من المرسوم رقم 10.376.2 ، السالف الذكر. المادة 21 "يتم اتخاذ العقوبات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في المواد 255 و 256 و 257 و 258 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل. توجه نسخ من المحاضر والمقررات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادتين 256 و 258 السالفتي الذكر من قبل النيابة العامة إلى وزارة التجهيز والنقل." - أنظر المادة 21 من المرسوم رقم 2.10.432 ، السالف الذكر. المادة 21 " يتم اتخاذ العقوبات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في المواد 255 إلى 258 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل. توجه نسخ من المحاضر والمقررات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادتين 256 و 258 السالفتي الذكر من قبل النيابة العامة إلى وزارة التجهيز والنقل."

[215] تمت إضافة المادة 1-255 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 116.14 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 255 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-05/255
> - المادة: المادة 255
> - النص: قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
> - الرقم: 52.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 غشت 2016 (2016-08-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.10.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%20-1749642259749.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
