# المادة 310

من [قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق](https://madda.ma/ar/loi-52-05)

الكتاب الخامس: أحكام متفرقة وانتقالية وختامية › القسم الثاني: أحكام انتقالية

يجب على أصحاب المركبات الخاضعة لأحكام هذا القانون التقيد بأحكامه وبمقتضيات النصوص الصادرة لتطبيقه داخل أجل تحدده الإدارة.

خلافا لأحكام المادة 40 أعلاه، يعفى السائقون بصفة مهنية المزاولون قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من إلزامية متابعة التكوين التأهيلي الأولي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 40 المذكورة للحصول على بطاقة سائق مهني، شريطة تقديم طلب بذلك إلى الإدارة داخل أجل يحدد من قبلها.

ويجب أن يرفق الطلب بما يثبت المزاولة بصفة مهنية وفق الكيفيات التي تحددها الإدارة.

خلافا لأحكام المادة 41 من هذا القانون، يخضع السائقون المشار إليهم في الفقرة الثانية من هذه المادة للتكوين المستمر ابتداء من السنة الموالية لانتهاء الآجال المحددة لتقديم طلبات الحصول على بطاقة السائق المهني وذلك وفق برنامج تحدده الإدارة. يتحمل المشغل نفقات التكوين المستمر المذكور، وإذا تعذر ذلك، تحل محله الإدارة.


---

[243] أنظر المادتين 22 و 24 من المرسوم رقم 2.10.314 ، السالف الذكر. المادة 22 "تطبيقا لأحكام المادة 310 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يعتبر سائقا مزاولا بصفة مهنية قبل تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، السائقون الحاصلون على رخصة سياقة مسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010 والذين زاولوا بهذه الصفة، ولو بشكل غير متواصل، خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2008 إلى 30 سبتمبر 2010 ، سياقة المركبات الخاضعة لإلزامية بطاقة السائق المهني. من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني، يجب على السائقين المذكورين أن يضعوا طلبا لهذا الغرض، في الآجال المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل، لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامتهم. يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية: - صورتان (2) تعريفيتان؛ - نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية؛ - نسخة مصادق عليها من رخصة السياقة سارية الصلاحية؛ - تصريح بالشرف يحدد نموذجه بقرار لوزير التجهيز والنقل؛ - الوثائق المشار إليها في المادة 23 بعده، حسب الحالة. يوضع الطلب مقابل وصل تسلمه المصلحة الجهوية أو الإقليمية المذكورة. ويجب على هذه المصلحة أن تسلم بطاقة السائق المهني لطالبها الذي يستوفي الشروط المطلوبة داخل أجل محدد بقرار لوزير التجهيز والنقل. " المادة 24 "تطبيقا للمادة 310 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يجرى أول تكوين مستمر الذي يخضع له السائقون المشار إليهم في المادة 22 أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 2012. ويحدد البرنامج المتعلق بالجدول الزمني للتكوين المستمر المذكور بقرار لوزير التجهيز والنقل."

> الإحالة: المادة 310 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-05/310
> - المادة: المادة 310
> - النص: قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
> - الرقم: 52.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 غشت 2016 (2016-08-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.10.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%20-1749642259749.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
