# المادة 313

من [قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق](https://madda.ma/ar/loi-52-05)

الكتاب الخامس: أحكام متفرقة وانتقالية وختامية › القسم الثاني: أحكام انتقالية

يحدد للأشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، المزاولين عملهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ لتقديم طلب رخصة طبقا لأحكام المادة 245 أعلاه.

غير أنهم يعفون من الشرط المحدد في البند 5 من المادة 245 أعلاه.

يمكن للأشخاص غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، الذين يثبتون مزاولتهم لمهنة مدرب، لمدة سنة متصلة على الأقل قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والمتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه، باستثناء الشرط المحدد في البند 5 من نفس المادة، تقديم طلب للحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة داخل أجل سنة من التاريخ المذكور. وتسلم الرخصة إلى طالبها بعد النجاح في امتحان تحدد الإدارة مضمونه وكيفية تنظيمه.


---

[245] تنص المادة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 116.14 السالف الذكر على ما يلي: "يحدد للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 313 من القانون رقم 52.05 المتعلقة بمدونة السير على الطرق، أجل جديد مدته سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، لتقديم طلب رخصة مدرب لتعليم السياقة. يحدد للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 313 من القانون رقم 52.05 المتعلقة بمدونة السير على الطرق، الذين يثبتون مزاولتهم لمهنة مدرب، لمدة سنتين متصلتين على الأقل قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أجل جديد مدته سنة من التاريخ السالف الذكر لتقديم طلب رخصة مدرب لتعليم السياقة وفق الشروط المنصوص عليها في نفس الفقرة".

[246] أنظر المادة 22 من المرسوم رقم 2.10.432 ، السالف الذكر. المادة 22 " تودع طلبات الرخصة المشار إليها في المادة 313 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر مقابل وصل لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامة صاحب الطلب. يجب أن يكون الطلب مصحوبا بالوثائق التالية: أ) بالنسبة للأشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية لمدرب تعليم سياقة المركبات ذات المحرك المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 313 السالفة الذكر: - صورتان تعريفيتان حديثتان؛ - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية، مصادق على مطابقتها للأصل؛ - نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية، مصادق على مطابقتها للأصل؛ - نسخة من شهادة الكفاءة المهنية مصادق على مطابقتها للأصل؛ - مستخرج من السجل العدلي رقم 3 وبطاقة السوابق لا تتعدى صلاحيتهما ثلاثة أشهر؛ ب) بالنسبة للأشخاص غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية لمدرب تعليم سياقة المركبات ذات المحرك المشار إليهم في الفقرة 3 من المادة 313 السالفة الذكر: - صورتان تعريفيتان حديثتان؛ - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية، مصادق على مطابقتها للأصل؛ - نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية، مصادق على مطابقتها للأصل؛ - مستخرج من السجل العدلي رقم 3 وبطاقة السوابق لا تتعدى صلاحيتهما ثلاثة أشهر؛ - الوثائق التي تثبت مزاولة مهنة تعليم السياقة لفترة لا تقل عن سنة قبل دخول القانون رقم 52.05 السالف الذكر حيز التنفيذ؛ - نسخة من الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 24 أدناه، مصادق على مطابقتها للأصل."

[247] أنظر المادة 24 من المرسوم رقم 10.432.2 ، السالف الذكر. المادة 24 " تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تنظيم الامتحان المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 313 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر. يسلم وزير التجهيز والنقل شهادة يحدد نموذجها بقرار صادر عنه، إلى الشخص الذي اجتاز بنجاح الامتحان المشار إليه أعلاه." - أنظر قرار وزير التجهيز والنقل رقم 1656.12 الصادر في 23 جمادى الأولى 1433 (15 أبريل 2012) بتحديد كيفيات تنظيم الامتحان المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 313 من القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛ الجريدة الرسمية عدد 6046 بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1433 (10 ماي 2012)، ص 3087.

> الإحالة: المادة 313 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-05/313
> - المادة: المادة 313
> - النص: قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
> - الرقم: 52.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 غشت 2016 (2016-08-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.10.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%20-1749642259749.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
