# المادة 40

من [قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق](https://madda.ma/ar/loi-52-05)

الكتاب الأول: شروط السير على الطريق العمومية › القسم الأول: رخصة السياقة › الباب السادس: السياقة المهنية

لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على بطاقة سائق مهني:

- – مركبات يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.500 كيلوغرام لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص؛
- – مركبات النقل العمومي للأشخاص؛
- – مركبات تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف "د")D( أو "هـ" "د" ))D(E(( نقل المستخدمين والنقل المدرسي؛
- – سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني؛
- – حافلات النقل الحضري؛
- – مركبات الإغاثة.

تسلم الإدارة بطاقة سائق مهني لطالبها الذي تابع تكوينا تأهيليا أوليا.

يجب الإدلاء ببطاقة سائق مهني إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك.


---

[39] تم تغيير وتتميم المادة 40 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 116.14 ، السالف الذكر.

[40] أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.10.314 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية؛ الجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 21 شوال 1431 (30 سبتمبر 2010)، ص 4420. المادة الأولى " تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه المتعلق بمدونة السير على الطرق، يخضع لإلزامية التوفر على بطاقة سائق مهني، سائقو المركبات: - التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف "د"(D) أو "ه (د)"(D(E))؛ - التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف ´´ج´´ (C) أو "هـ(ج)"(C(E))؛ - المستعملة كسيارات أجرة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية؛ - المسماة "السيارات المعدة للكراء" المخصصة للنقل السياحي السلسلة الثالثة، الصنف الرابع، المشار إليها في الفصل الأول (الفقرة الرابعة) من المرسوم رقم 2.63.363 الصادر في 17 من رجب 1383 (4 ديسمبر 1963) المتعلق بتنسيق أنواع النقل عبر السكك الحديدية والطرق وفي الفصل الأول من قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 50.73 بتاريخ 20 من ذي الحجة 1392 (25 يناير 1973) بتحديد مميزات وشروط تهيئة السيارات المخصصة لأنواع النقل السياحي الطارئ؛ - المسماة "المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة"، المخصصة للنقل السياحي السلسلة الثالثة، الصنف الرابع، المشار إليها في الفصل الأول (الفقرة الرابعة) من المرسوم رقم 2.63.363 وفي الفصل الأول من القرار رقم 50.73 السالفي الذكر. " ويهم هذا الإلزام جميع سائقي هذه المركبات، سواء كانوا أجراء أو غير أجراء، المشتغلين دواما كاملا أو دواما جزئيا، في النقل الحضري أو بين الحضري، في النقل للحساب الخاص أو لحساب الغير."

[41] أنظر المادة 4 من المرسوم رقم 314.2.10 ، السالف الذكر. المادة 4 " يشمل التكوين التأهيلي الأولي، المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر ما يلي: - تكوين سائقي مركبات نقل البضائع التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف ´´ج´´ (C) أو "ه (ج)"(C(E))؛ - تكوين سائقي مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف "د"(D) أو "ه (د)"(D(E))؛ - تكوين سائقي سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية؛ - تكوين سائقي المركبات المسماة "السيارات المعدة للكراء" والمركبات المسماة "المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة"، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. يمكن أن يكون التكوين التأهيلي الأولي تكوينا طويل المدة أو تكوينا أدنى إلزاميا."

> الإحالة: المادة 40 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-05/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
> - الرقم: 52.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 غشت 2016 (2016-08-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.10.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%20-1749642259749.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
