# المادة 47

من [قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق](https://madda.ma/ar/loi-52-05)

الكتاب الأول: شروط السير على الطريق العمومية › القسم الثاني: المركبة › الباب الأول: أحكام عامة › الفرع 2: تجهيز المركبات والمصادقة عليها

تحدد قواعد صنع وتجهيز وتهيئة المركبات الخصائص التقنية أو المعايير المتعلقة على الخصوص بما يلي:

- 1- الأوزان؛
- 2- إطارات العجلات والاتصال بالأرض؛
- 3- الأبعاد؛
- 4- أبعاد الحمولة وأجهزة الشحن وربط الشحنة؛
- 5- الأدوات المحركة؛
- 6- أدوات التحريك؛
- 7- أدوات التوجيه؛
- 8- أدوات الرؤية؛
- 9- أدوات الإنارة والتشوير؛
- 10- الدارات والملاقات الكهربائية؛
- 11- أجهزة الإنذار الصوتية والضوئية؛
- 12- أجهزة مراقبة السرعة وإن اقتضى الحال زمن السياقة؛
- 13- أجهزة الحصر؛
- 14- أجهزة القطر؛
- 15- البنية؛
- 16- الهيكلة والتهيئة؛
- 17- الصفائح والتقييد؛
- 18- تهيئة مركبات النقل الجماعي للأشخاص والبضائع؛
- 19- التجهيزات والتهييئات الخاصة كتلك المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.


---

[46] أنظر المادة 90 من المرسوم رقم 2.10.421 ، السالف الذكر. المادة 90 " يتم اعتماد الهيئات الخاصة والمختبرات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 49 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من قبل المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق. ويجب لكي يتم اعتمادها أن تتوفر في الهيئات والمختبرات المذكورة الشروط التالية: 1- الإمكانيات المالية والتقنية؛ 2- الكفاءات المطلوبة؛ 3- وسائل وكيفيات إجراء مراقبة الخصائص التقنية للمركبات واحترام المعايير المشار إليها في المادتين 47 و 48 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر."

[47] أنظر المادة 2 من المرسوم رقم 421.2.10 ، السالف الذكر. المادة 2 " أوزان المركبات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 هي: - الوزن الإجمالي المأذون به لكل مركبة محملة؛ - الوزن الإجمالي الدارج المأذون به لكل مركبة؛ - الحد الأقصى للوزن المأذون به عن كل محور لكل مركبة."

[48] أنظر المادة 14 من المرسوم رقم 2.10.421 ، السالف الذكر. المادة 14 " طبقا للبند 2 من المادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 ، يجب أن تكون عجلات كل مركبة بمحرك وكل مقطورة مزودة بإطارات مطاطية، ما عدا المركبات والأجهزة الفلاحية."

[49] أنظر المادة 5 من المرسوم رقم 2.10.421 ، السالف الذكر. المادة 5 " يجب ألا تتجاوز أبعاد المركبات المنصوص عليها في 3 من المادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 الحدود التالية: 1. الطول الأقصى: - المركبة بمحرك: 12.00 مترا؛ غير أن طول الحافلة والحافلة الكبيرة ذات محورين يمكن أن يصل إلى 13.5 مترا، وطول الحافلة والحافلة الكبيرة ذات أكثر من محورين 15 مترا. - مقطورة: 12 مترا؛ - مركبة متمفصلة: 16.50 مترا؛ - قطار طرقي: 18.75 مترا؛ - حافلة متمفصلة: 18.00 مترا؛ 2. العرض الأقصى: - جميع المركبات: 2.55 مترا؛ - البنيات الفوقية للمركبات المكيفة: 60.2 مترا؛ - العلو الأقصى: جميع المركبات: 4.00 أمتار."

[50] أنظر المادة 19 من المرسوم رقم 2.10.421 ، السالف الذكر. المادة 19 " طبقا لأحكام البند 4 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 المذكور، يجب ألا يفوق عرض حمولة كل مركبة 2,55 مترا في أي حال من الأحوال، إذا قيس على أي مقطع مستعرض مع احتساب النتوءات، غير أنه، يجوز أن تفوق حمولة أجهزة الأشغال العمومية 2,55 مترا، شريطة ألا تتجاوز في جميع الأحوال عرض المركبة الجارة."

[51] أنظر المادة 24 من المرسوم رقم 2.10.421 ، السالف الذكر. المادة 24 " لا يمكن أن تركب على المركبات طبقا لأحكام 5 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلا المحركات التي تستجيب للخصائص اللازمة للمصادقة عليها. تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المحركات خاصة فيما يتعلق بالقوة والاستهلاك. يجب ألا ينبعث من المركبات بمحرك أي دخان أو غازات سامة أو مسببة للتآكل أو ذات رائحة، على نحو من شأنه إزعاج السكان، أو الإضرار بالصحة والسلامة العموميتين أو الإضرار بالبيئة. يجب ألا تتجاوز الانبعاثات المذكورة أعلاه الحدود القصوى المحددة بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بالبيئة. تحدد كذلك بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل وللوزير المكلف بالبيئة شروط المصادقة على المركبات بمحرك فيما يخص الانبعاثات الملوثة، وكذا المقتضيات الانتقالية."

[52] أنظر المادة 34 من المرسوم رقم 2.10.421 ، السالف الذكر. المادة 34 " يجب أن تجهز المركبات بأدوات التحريك المشار إليها في 6 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر المسماة في هذا المرسوم " وسائل التحكم " تستجيب للشروط اللازمة للمصادقة عليها. يجب أن تكون وسائل التحكم في مختلف أجهزة المركبة التي يمكن استعمالها أثناء السير سهلة الولوج بالنسبة للسائق أثناء الحالة العادية للسياقة. تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المركبات فيما يخص ما يلي: -وسائل التحكم الذي يشغلها السائق؛ -مكان وطرق التعرف على وسائل التحكم اليدوية والإشارات والمؤشرات."

[53] أنظر المادة 32 من المرسوم رقم 2.10.421 ، السالف الذكر. المادة 32 " يجب أن تكون أدوات التوجيه المشار إليه في البند 7 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه على درجة كافية من المتانة. عندما يتم تشغيل أدوات التوجيه بواسطة سائل، لا بد من تصميم هذه الأجهزة بشكل يسمح للسائق بالتحكم في المركبة حتى في حالة خلل أحد الأجهزة التي تستخدم هذا السائل. ولا تخضع لهذا الإلزام المركبات والآليات الفلاحية وآليات الأشغال العمومية. تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بأدوات التوجيه، وكذا المقتضيات الانتقالية."

[54] أنظر المادة 28 من المرسوم رقم 2.10.421 ، السالف الذكر. المادة 28 " يجب صنع كل مركبة ذات محرك طبقا لأحكام 8 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، باستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية وآليات الأشغال العمومية، أو تجهيزها بحيث يكون مجال الرؤية بالنسبة للسائق، نحو الأمام، ونحو اليمين ونحو اليسار، كافيا لتمكينه من قيادة آمنة. تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بمجال الرؤية للسائق، وكذا المقتضيات الانتقالية."

[55] أنظر المادة 35 من المرسوم رقم 2.10.421 ، السالف الذكر. المادة 35 " يجب ألا تتوفر كل مركبة طبقا لأحكام 9 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 المذكور، إلا على أدوات الإنارة والتشوير المنصوص عليها في هذا المرسوم. ويجب أن تكون هذه الأدوات مثبتة طبقا لمقتضيات هذا الباب. لا تطبق هذه المقتضيات على الإنارة الداخلية للمركبات شريطة ألا تضايق باقي السائقين."

[56] أنظر المادة 64 من المرسوم رقم 2.10.421 ، السالف الذكر. المادة 64 " وفقا لأحكام 10 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، وباستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية والغابوية، يجب أن تكون الملاقات الكهربائية للمركبات بمحرك ذات أربع عجلات ومقطوراتها، مركبة بالشكل الذي يجعل أضواء الوضع الأمامية وأضواء الوضع الخلفية وأضواء تحديد حجم المركبة، إن وجدت، وأضواء الوضع الجانبية إن وجدت، وجهاز إنارة صحيفة التسجيل الخلفية تشتعل وتنطفئ في وقت واحد. لا يسري هذا الشرط عند استعمال أضواء الوضع الأمامية والخلفية، وكذا أضواء الوضع الجانبية المجمعة أو المدمجة مع هذه الأضواء، بصفة متبادلة، كأضواء للتوقف. يجب بالنسبة لنفس المركبات، أن تكون الملاقات الكهربائية مركبة بحيث لا يمكن أن تكون أضواء الطريق وأضواء التقابل وأضواء الضباب الأمامية مشتعلة إلا إذا كانت أضواء الوضع الأمامية والخلفية، وأضواء تحديد حجم المركبة إن وجدت، وأضواء الوضع الجانبية إن وجدت، وجهاز إنارة صحيفة التسجيل الخلفية، مشتعلة كذلك. غير أن هذا الشرط لا يكون مفروضا بالنسبة لأضواء الطريق أو أضواء التقابل عندما تتمثل أجهزتها للإنذار الضوئي في الاشتعال المتقطع لأضواء الطريق أو الإنارة المتناوبة على فترات زمنية قصيرة لأضواء التقابل وأضواء الطريق. يجب بالنسبة لنفس المركبات، باستثناء الدراجات رباعية العجلات بمحرك، أن تكون أضواء الزاوية موصولة بحيث لا تشتعل إلا إذا كانت أضواء الطريق أو أضواء التقابل بدورها مشتعلة. ويجب أن تؤدي الأضواء المشيرة للاتجاه أو دوران المقود انطلاقا من وضعه الذي يتمثل في السير على خط مستقيم، وحدها إلى الاشتعال التلقائي لضوء الزاوية الواقعة في نفس الجهة من المركبة. كما يجب أن تنطفئ أضواء الزاوية تلقائيا عندما ينطفئ الضوء المشير للاتجاه أو عندما يعود المقود إلى موضع السير في خط مستقيم. ويجب ألا تشتعل عندما تتجاوز سرعة المركبة 40 كيلومترا في الساعة. يجب بالنسبة لنفس المركبات، باستثناء الدراجات رباعية العجلات بمحرك، أن تشتعل أضواء السير النهارية تلقائيا عندما يكون الجهاز الذي يتحكم في انطلاق المحرك في وضع يسمح للمحرك بالاشتغال. ويجب أن يتمكن السائق من إبطال هذا النظام التلقائي في أي وقت. كما يجب أن تنطفئ أضواء السير النهارية تلقائيا عند اشتعال أضواء الطريق أو أضواء التقابل، إلا إذا كانت هذه الأخيرة مستعملة لإعطاء إنذارات ضوئية متقطعة على فترات قصيرة."

[57] أنظر المادة 67 من المرسوم رقم 2.10.421 ، السالف الذكر. المادة 67 " وفقا لأحكام 11 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، ومع مراعاة مقتضيات المادة 68 أدناه، يجب أن تكون كل مركبة بمحرك مزودة بجهاز إنذار صوتي للطريق، ويمكن أن تكون مزودة بجهاز إنذار صوتي للاستعمال في الوسط الحضري. يجب أن تكون كل دراجة مزودة بجهاز إنذار يمكن سماع صوته على بعد 50 مترا على الأقل. تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل قواعد المصادقة على أجهزة الإنذار الصوتية والمركبات فيما يتعلق بإشاراتها الصوتية، وكذا المقتضيات الانتقالية."

[58] أنظر المادة 69 من المرسوم رقم 2.10.421 ، السالف الذكر. المادة 69 " وفقا لأحكام 12 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك، باستثناء المركبات الفلاحية والعتاد الفلاحي ومركبات وعتاد الأشغال العمومية، مزودة بمؤشر للسرعة موضوع في مكان بارز للسائق والإبقاء عليه باستمرار في حالة اشتغال جيدة. تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل الخصائص التي يجب أن تتوفر في مؤشرات السرعة وكذا شروط تركيبها ومراقبتها، بالإضافة على المقتضيات الانتقالية."

[59] أنظر المادة 76 من المرسوم رقم 2.10.421 ، السالف الذكر. المادة 76 " طبقا لأحكام 14 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن تكون مزودة بجهاز للحصر يمكن من الوقوف التلقائي للمركبة في حالة انفصال المقطورة عنها أثناء السير كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المسموح به محملة إما: 1- 1,5 طن (1500 كيلوغراما) بالنسبة للمقطورات الفلاحية أو الخاصة بالأشغال العمومية؛ 2- أو 750 كلغ بالنسبة لأي مقطورة أخرى؛ 3- أو نصف وزن المركبة الجارة غير محملة. باستثناء المقطورات بدون زمامة التي تستعمل لنقل قطع الخشب أو قطع شديدة الطول وأنصاف المقطورات، لا يكون جهاز الحصر المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه إجباريا بالنسبة للمقطورات ذات محور واحد والتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 1,5 طن (1.500 كيلوغرام)، إذا كانت مزودة، بالإضافة إلى جهاز القرن، برابط ثانوي يمنع، في حال انفصال جهاز القرن، الزمامة من ملامسة الأرض ويضمن استمرار توجيه المقطورة. لا تسري مقتضيات هذه المادة على مقطورات الدراجات النارية والدراجة ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك والدراجات بمحرك."

[60] أنظر المادة 78 من المرسوم رقم 2.10.421 ، السالف الذكر. المادة 78 " وفقا لأحكام 15 من المادة 47 من القانون 52.05 السالف الذكر، يجب أن تكون كل مركبة بمحرك أو مقطورة، باستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية ومركبات وأجهزة الأشغال العمومية، مصنوعة ومهيئة بشكل يقلل قدر الإمكان، في حالة وقوع اصطدام، من خطر الحريق ومن خطر الحوادث الجسدية سواء بالنسبة للراكبين أو لمستعملي الطريق العمومية الآخرين. تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل القواعد التي تخضع لها المصادقة على المركبات وكذا مقتضياتها الانتقالية فيما يخص: 1- الخصائص التقنية المتعلقة بالأقفال ومعدات تثبيت الأبواب حسب صنف المركبة؛ 2- الخصائص التقنية المتعلقة بحماية السائق من نظام السياقة في حالة وقوع اصطدام أمامي؛ 3- الخصائص الموحدة المتعلقة بالمصادقة على المركبات ذات السعة الكبيرة لنقل الأشخاص فيما يخص المقاومة الميكانيكية لبنيتها الفوقية؛ 4- قواعد تقليص مخاطر أو جسامة الجروح التي تلحق بالشخص الذي يلامس السطح الخارجي للمركبة في حالة وقوع اصطدام؛

[61] أنظر المادة 79 من المرسوم رقم 2.10.421 ، السالف الذكر. المادة 79 " طبقا لأحكام 16 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن تكون كل مركبة لنقل بضائع أو لنقل الأشخاص يفوق وزنها الإجمالي المسموح به محملة 7,5 طن (7500 كيلوغراما)، وكل مقطورة يزيد وزنها الإجمالي المأذون به محملة على 3,5 طن (3.500 كيلوغراما).، مزودة بأجهزة مضادة للإنقذاف مصادق عليها. تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل قواعد المصادقة التي تخضع لها المركبات وكذا مقتضياتها الانتقالية فيما يخص: 1- الخصائص المتعلقة بالمقاعد ومثبتاتها ومساند الرأس لبعض أصناف المركبات؛ 2- الخصائص التقنية المتعلقة بالنتوءات الخارجية لبعض أصناف المركبات؛ 3- الخصائص التقنية المتعلقة بمساند الرأس المدمجة أو غير المدمجة في مقاعد المركبات؛ 4- الخصائص الموحدة المتعلقة بالمصادقة على المركبات ذات السعة الكبيرة لنقل الأشخاص فيما يخص المقاومة الميكانيكية لبنيتها الفوقية؛ 5- الخصائص التقنية المتعلقة بمقاعد المركبات الكبيرة الأبعاد المخصصة لنقل المسافرين وكذا بهذه المركبات فيما يخص مقاومة المقاعد وتثبيتها؛ 6- الخصائص التقنية الخاصة بصناعة المركبات المعدة لنقل البضائع الخطيرة؛ 7- الخصائص العامة لصناعة بعض أصناف المركبات؛ 8- الخصائص الموحدة المتعلقة بالمصادقة على بعض أصناف المركبات فيما يخص نظام التدفئة؛ 9- الخصائص التقنية المتعلقة بالمركبات فيما يخص تهيئتها الداخلية."

[62] أنظر المادة 82 من المرسوم رقم 2.10.421 ، السالف الذكر. المادة 82 " طبقا لأحكام البند 17 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن تكون كل مركبة بمحرك أو مقطورة أو نصف مقطورة، باستثناء الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك والمركبات التي تستجيب للمعايير الفدرالية لسلامة المركبات للولايات المتحدة الأمريكية (FMVSS) أو معايير سلامة المركبات لكندا (CMVSS)والمركبات أو العتاد الفلاحي المقطورة المركبة على إطارات غير مطاطية أو التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو يعادل 1,5 طن (1.500 كيلوغرام)، مزودة بصفيحة الصانع تبرز بوضوح: 1- اسم الصانع أو اسمه التجاري أو رمزا يعرف به. 2- نوع المركبة ورقمها الترتيبي ضمن سلسلة النوع ؛ 3- خصائص أوزان المركبة؛ يجب أن يكون النوع والرقم الترتيبي ضمن سلسلة النوع محفورا على الإطار الحديدي أو على عنصر أساسي وغير قابل للفصل من المركبة، وذلك بشكل ظاهر ومقروء."

[63] أنظر المادة 88 من المرسوم رقم 2.10.421 ، السالف الذكر. المادة 88 " طبقا لأحكام 19 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 ، تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات المصادقة على المركبات فيما يتعلق بالتجهيزات والتهيئات الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة."

> الإحالة: المادة 47 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-05/47
> - المادة: المادة 47
> - النص: قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
> - الرقم: 52.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 غشت 2016 (2016-08-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.10.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%20-1749642259749.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
