# المادة 7

من [قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق](https://madda.ma/ar/loi-52-05)

الكتاب الأول: شروط السير على الطريق العمومية › القسم الأول: رخصة السياقة › الباب الثاني: أصناف رخصة السياقة

يحدد صنف رخصة السياقة حسب صنف أو أصناف المركبة التي يمكن سياقتها.

أصناف رخصة السياقة هي: «أم» )AM( و «أ 1» "أ 1" )1 A) و «أ» )A( و «ب» (B) و «ج» )C) و «د» (D) و «هـ» (ب) ()B(E) و هـ (ج) ((C(E) و هـ (د) " .)E)D(( وتسمح هذه الأصناف بسياقة المركبات التالية:

صنف «أم» (AM):

دراجة بمحرك؛

- – دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك.

صنف «أ 1» (A1 ):

- – الدراجات النارية الخفيفة.

صنف «أ» (A):

- – الدراجات النارية.

صنف «ب» (B):

- – السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية زيادة على مقعد السائق على ثمانية مقاعد للجلوس على الأكثر؛
- – السيارات المعدة لنقل البضائع والتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة )PTC( 3500 كيلوغرام؛
- – المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية ذات محرك والأريبات الخاصة ذات محرك، التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام، وذلك عند سيرها على الطريق العمومية؛
- – الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك؛
- – الدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك؛
- – الدراجات رباعية العجلات ثقيلة بمحرك.

باستثناء الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، يجوز أن تقرن المركبات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما، أو بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما، شريطة أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة والمقطورة معا 3500 كيلوغرام أو أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمقطورة محملة وزن المركبة الجارة وهي فارغة.

صنف «ج»(C):

- – السيارات المعدة لنقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 3500 كيلوغرام؛
- – المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية ذات محرك والأريبات الخاصة ذات محرك، التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة )PTC( 3500 كيلوغرام، وذلك عند سيرها على الطريق العمومية.

ويجوز ربط المركبات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما.

صنف "د" (D):

السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية، علاوة على مقعد السائق، على أكثر من ثمانية مقاعد للجلوس أو تنقل على متنها أكثر من ثمانية أشخاص دون احتساب السائق. ويجوز أن تقرن السيارات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما.

صنف "هـ (ب)" ((B)E):

المركبات من الصنف "ب" (B) المقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما، وذلك إذا كان الوزن الإجمالي للمقطورة محملة يتجاوز وزن المركبة الجارة وهي فارغة أو إذا كان مجموع الوزن الإجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة وللمقطورة معا يتجاوز 3500 كيلوغرام.

صنف "هـ(ج)"((C) )E):

مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف "ج" (C) ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما.

صنف "هـ(د) " ((D)E):

مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف "د" )D) ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما. إذا كانت المركبات من صنف "أم" )AM( و"أ 1 "(1 A) و"أ" (A( و"ب" )B) مهيأة خصيصا للأشخاص المعاقين، تجب الإشارة إلى ذلك في رخصة السياقة المعنية برموز تحددها الإدارة.


---

[5] تم تغيير وتتميم المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 116.14 ، السالف الذكر. - تنص المادة الخامسة من القانون رقم 116.14 السالف الذكر على ما يلي: • "تدخل أحكام المادة 7 من القانون رقم 52.05 المتعلقة بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييرها بموجب هذا القانون، حيز التنفيذ، فيما يخص الدراجات بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك، وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة. • تخول رخصة السياقة من الصنف «أ 1»)A1( المسلمة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية الحق في سياقة الدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك. • تخول رخصة السياقة من الصنف «أ»)A( المسلمة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية الحق في سياقة الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك".

[6] أنظر المواد الأولى و 5 و 21 من المرسوم رقم 2.10.311 ، السالف الذكر. المادة الأولى "يجب على كل شخص تتوفر فيـه الشروط المحددة في الـمادة 11 من القـانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه والراغب في التقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة من أحد الأصناف المشار إليها في المادة 7 من القانون المذكور، أن يتقدم بطلب ترشحه مرفقا بملف، ويحدد نموذج الطلب والملف ومضمونهما بقرار لوزير التجهيز والنقل. غير أنه إذا كان صاحب طلب الترشح لامتحان رخصة السياقة من صنف " أ 1" (A1) شخصا قاصرا يتراوح سنه بين 16 وأقل من 18 سنة، فإن الطلب يقدم من قبل نائبه الشرعي. ويجب على القاصر المرشد تقديم الحجة على ترشيده." المادة 5 " يجوز للمترشحين المصابين بعجز بدني لا يتنافى مع سياقة مركبة ذات محرك من أحد الأصناف المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر والتي تحتاج إلى تهيئة خاصة، اجتياز الاختبار التطبيقي من أجل الحصول على رخصة سياقة بواسطة مركبتهم الخاصة. تطبيقا للمادة 13 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب تهيئة المركبة المذكورة وفق التعليمات المضمنة في الشهادة الطبية. تخضع المركبة لمصادقة جديدة وفق أحكام المادة 51 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تقوم بها المصلحة المكلفة بالمصادقة على المركبات التابعة لوزارة التجهيز والنقل. وإذا كانت المركبة مطابقة، تسلم هذه المصلحة للشخص المعني سندا للمصادقة يلحق بملف الترشح من أجل الحصول على رخصة السياقة وتوجه نسخة منه إلى المصلحة المختصة المكلفة بتسليم شهادات تسجيل المركبات من أجل إدراجها في ملف تسجيل المركبة المعنية. يجب على المترشح الذي يستعمل مركبته الخاصة من أجل اجتياز الاختبار التطبيقي أن يدلي بعقد تأمين خاص يغطي المخاطر والحوادث التي قد تلحقها المركبة المذكورة بالمترشح نفسه أو بالعون الممتحن أو بالأشخاص الآخرين أو بالممتلكات، أثناء اجتياز المترشح للامتحان المذكور." المادة 21 " تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة: - قائمة الأمراض التي تمنع السياقة المحددة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛ - القدرات البدنية والعقلية المطلوبة حسب كل صنف من أصناف رخصة السياقة، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛ - حالات العجز البدني التي لا تتنافى مع سياقة مركبات ذات محرك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛ - قائمة الأمراض وحالات العجز المشار إليها في 1 من الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛ - موضوع الفحص الطبي والفحص الطبي المضاد وكذا نموذج الشهادة الطبية ونموذج الشهادة الطبية للفحص المضاد؛ - الرموز التي تبين التقييدات التي تخضع لها السياقة والتهييئات أو الأجهزة الخاصة التي يجب الإشارة إليها في رخصة السياقة والمنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05." - أنظر القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة رقم 2653.11 صادر في 17 من شوال 1432 (16 سبتمبر 2011) بتطبيق المادة 21 من المرسوم رقم 2.10.311 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن رخصة السياقة؛ الجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 22 ذو القعدة 1432 (20 أكتوبر 2011)، ص 5149 ، كما تم تغييره وتتميمه.

> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-05/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
> - الرقم: 52.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 غشت 2016 (2016-08-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.10.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%20-1749642259749.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
