# المادة 95

من [قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق](https://madda.ma/ar/loi-52-05)

الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرة › القسم الأول: العقوبات والتدابير الإدارية › الباب الأول: التوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة

تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة، إذا لم يدفع الشخص الحاصل عليها مبلغ الغرامة الصادرة في حقه بموجب مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو إذا لم يدفع الصوائر المتعلقة بمخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أو هما معا، داخل أجل أقصاه شهران (2) من اليوم الذي تسلم فيه أو رفض تسلم الإنذار بذلك الموجه إليه عن طريق السلطة القضائية المختصة.

يكون التسليم وفق الطرق القانونية المعمول بها في قانون المسطرة المدنية. لا ترجع الرخصة إلا بعد أداء الغرامات أو الصوائر أو هما معا.


---

[93] تم تغيير وتتميم المادة 95 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 116.14 ، السالف الذكر.

[94] أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.10.419 ، بتاريخ 20 شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، الجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 21 شوال 1431 (30 سبتمبر 2010)، ص 4426. كما تم تغييره وتتميمه. المادة الأولى "تصدر القرارات بتوقيف وبسحب رخصة السياقة المنصوص عليها في المواد 95 و 96 و 97 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه من قبل وزير التجهيز والنقل."

> الإحالة: المادة 95 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-05/95
> - المادة: المادة 95
> - النص: قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
> - الرقم: 52.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 غشت 2016 (2016-08-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.10.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%20-1749642259749.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
