# المادة 97

من [قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق](https://madda.ma/ar/loi-52-05)

الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرة › القسم الأول: العقوبات والتدابير الإدارية › الباب الأول: التوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة

يمكن أن تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة:

1. إذا ثبت، بعد فحص يجرى وفقا للمواد 14 و 15 و 16 و 19 و 20 من هذا القانون، أن صاحبها غير قادر على سياقة المركبات إما بسبب حالته البدنية أو بسبب حالته العقلية؛

إذا كان العجز البدني المبرر لسحب رخصة السياقة يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحب لا يطبق إلا على هذا الصنف أو الأصناف المعنية؛

2. إذا لم يخضع الحاصل على رخصة السياقة للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه.

لا يمكن إرجاع رخصة السياقة لصاحبها إلا بعد أن يثبت بفحص طبي يجري وفق المواد المذكورة في البند 1 أعلاه، أن المعني بالأمر مؤهل للسياقة.


---

[97] تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 97 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 116.14 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 97 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-05/97
> - المادة: المادة 97
> - النص: قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
> - الرقم: 52.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 غشت 2016 (2016-08-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.10.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%20-1749642259749.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
