# المادة 3

من [قانون رقم 52.09 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية](https://madda.ma/ar/loi-52-09)

الباب الأول: التسمية والغرض

لإنجاز المهام المنوطة بها يعهد إلى الوكالة بالاختصاصات التالية:

- 1- إحداث ومسك قاعدة بيانات محينة تتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية بالتعاون مع المؤسسات المختصة، تمكنها من:
- – جمع وتصنيف الدراسات التي لها علاقة بتربية الأحياء البحرية بالمغرب؛
- – جرد المناطق البحرية الملائمة لأنشطة تربية الأحياء المائية البحرية؛
- – إعداد وتحيين سجل تصنيف المجالات البحرية المؤهلة لاحتضان أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية؛
- – جمع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالمنتوج الوطني للأصناف المتأتية من تربية الأحياء المائية البحرية؛
- – إعداد سجل وطني لرخص مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ومسكه محينا.
- 2- النهوض بالاستثمارات في مجال تربية الأحياء المائية البحرية ودعمها عبر:
- – وضع برامج عمل وأنظمة مقررة من طرف الدولة من أجل تطوير تربية الأحياء المائية البحرية لفائدة المستثمرين؛
- – مساعدة المستثمرين من أجل إعداد ملفات طلب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية؛
- – مواكبة الفاعلين في إنجاز مشاريعهم.
- – اقتراح تدابير تشجيع الاستثمارات في مجال تربية الأحياء المائية البحرية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- 3- تنفيذ سياسة للتواصل والإخبار مناسبة من خلال:
- – إعداد وتنفيذ مخططات النهوض بتربية الأحياء المائية البحرية، ومخططات التواصل والإعلام تتلاءم مع خصوصيات قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، والنهوض بإنتاج ونشر كل الوثائق والدعامات ذات الصلة بمهامها؛
- – تنظيم ندوات ومؤتمرات ومعارض وتظاهرات تمكن من تحقيق النهوض بتربية الأحياء البحرية والمهارة في مجالات اختصاصها، بالتنسيق مع السلطات الحكومية وباقي المؤسسات العمومية أو الخاصة المعنية.
- 4- تحضير مخططات وبنيات تربية الأحياء المائية البحرية، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل والعمل على تنفيذها؛
- 5- ضمان تتبع نشاط تربية الأحياء المائية البحرية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- 6- المساهمة في تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتربية الأحياء المائية البحرية؛
- 7- إبداء رأيها في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتربية الأحياء المائية البحرية؛
- 8- إبداء رأيها في كل القضايا ذات الصلة بمهامها، المعروضة عليها من قبل الحكومة؛
- 9- تشجيع ودعم تنظيم المهنيين في مجال اختصاص الوكالة؛
- 10- المشاركة في الأشغال التحضيرية المتعلقة بمشاركة المملكة المغربية في التظاهرات واللقاءات والاجتماعات الدولية ذات الصلة بمجالات اختصاصها؛
- 11- المشاركة في أشغال الهيئات الوطنية والجهوية والدولية في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاتها؛
- 12- كل الاختصاصات الأخرى المعهود بها إليها بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، وكل خدمة أو مهمة يمكن للسلطة المختصة أن تعهد بها إليها.


---

[4] تممت وغيرة أحكام المادة 3 من القانون رقم 52.09 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 85.21 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 52.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-09/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 52.09 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية
> - الرقم: 52.09
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.10.201%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%2052.09%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7.._-1733321692601.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
