# المادة 7

من [قانون رقم 52.09 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية](https://madda.ma/ar/loi-52-09)

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يتألف مجلس الإدارة من :

- – ممثلين عن الدولة يعينون بنص تنظيمي؛
- – رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو ممثله؛
- – رؤساء غرف الصيد البحري أو ممثليهم؛
- – مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو من يمثله؛
- – المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو من يمثله؛
- – المدير العام للمكتب الوطني للصيد أو من يمثله؛
- – ممثل واحد (1) عن الهيئة بين المهنية لمنتجات تربية الأحياء المائية البحرية المعترف بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص ينتمي إلى القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته.


---

[7] تممت وغيرة أحكام المادة 7 من القانون رقم 52.09 ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 85.21 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 52.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-09/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 52.09 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية
> - الرقم: 52.09
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.10.201%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%2052.09%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7.._-1733321692601.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
