# المادة 11

من [قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات](https://madda.ma/ar/loi-52-20)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء الآتي بيانهم:

أ( ممثلو الإدارة؛

ب( ممثل واحد عن كل مؤسسة من المؤسسات العمومية الآتية:

- – الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛
- – الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان؛
- – الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات؛
- – المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
- – المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية؛
- – مكتب تنمية التعاون؛
- – المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

ج( ممثل واحد عن وكالات الأحواض المائية؛

د( ممثلان )2( عن مؤسسات التكوين والبحث ذات الصلة بمجالات اختصاص الوكالة؛

هـ( ممثلان )2( عن منظمات مستعملي الغابة والمناطق المحمية؛

و( ممثلان )2( عن المهنيين العاملين في المجال الغابوي والمناطق المحمية؛

ز( خبيران )2( يتم اختيارهما اعتبارا لمعارفهما وخبراتهما في مجالات اختصاص الوكالة.

يمكن لرئيس مجلس إدارة الوكالة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري، يرى فائدة في مشاركته اعتبارا لمعارفه وخبراته في مجالات اختصاص الوكالة.

تحدد بنص تنظيمي، كيفيات تطبيق هذه المادة.


---

[2] - أنظر للمرسوم رقم 2.21.705 الصادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، الجريدة الرسمية عدد 7024 بتاريخ 15 صفر 1443 ( 23 سبتمبر 2021)، ص 6935.

> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 52.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-20/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات
> - الرقم: 52.20
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 غشت 2025 (2025-08-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/26/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.71%20%D8%A8%28%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%202%29-1769419956628.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
