# المادة 12

من [قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات](https://madda.ma/ar/loi-52-20)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.

ولهذه الغاية، يقوم، من خلال مداولاته، بتسوية كل القضايا التي تدخل ضمن اختصاص الوكالة، ولا سيما:

- – وضع السياسة العامة للوكالة في إطار احترام التوجهات المحددة من قبل الحكومة؛
- – اعتماد مخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات من أجل تنفيذ الاستراتيجية الغابوية والاستراتيجية المتعلقة بالمناطق المحمية؛
- – المصادقة على الاتفاقيات ذات الطابع الاستراتيجي المبرمة من قبل الوكالة؛
- – اعتماد كل مخطط تهيئة وتدبير الملك الغابوي والمناطق المحمية؛
- – اتخاذ القرار في شأن إحداث المناطق المحمية وحدائق الحيوانات أو توسيعها؛
- – اتخاذ القـرار في شأن تفويض التدبير الكلي أو الجزئي للمناطق المحمية أو حدائق الحيوانات؛
- – المصادقة على برنامج العمل السنوي للوكالة وكل وثائق وآليات التخطيط الأخرى؛
- – حصر الميزانية السنوية والبرامج التوقعية المتعددة السنوات وكيفيات تمويلها والبيانات المتعلقة بها؛
- – المصادقة على الحسابات السنوية وتخصيص النتائج؛
- – تحديد الأتاوى والتعريفات المرتبطة بأنشطة الوكالة وأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوكالة؛
- – المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يحدد بنياتها التنظيمية المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية، وكذا صلاحياتها؛
- – المصادقة على النظام الأساسي للموارد البشرية للوكالة الذي يحدد شروط التوظيف، ونظام الأجور والتعويضات، وكذا صيرورة المسار المهني للموارد البشرية المذكورة؛
- – المصادقة على النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام صفقات الوكالة، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- – تحديد الأنشطة اللازمة لإنجاز بعض مهام الوكالة والتي يمكن تفويضها إلى هيئات عمومية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، ووضع شروط هذا التفويض؛
- – حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض أو التمويل؛
- – اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من قبل الوكالة أو تفويتها أو كرائها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- – البت في حيازة المساهمات في رأسمال مقاولات عمومية أو خاصة، وكذا إحداث شركات تابعة؛
- – اتخاذ القرار في شأن قبول الهبات والوصايا والموارد الأخرى؛
- – المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة الوكالة المعروض عليه من قبل المدير العام.

يمكن لمجلس الإدارة اتخاذ كل إجراء للقيام بتدقيقات أو تقييمات دورية.


---

[3] تستبدل في المادة 12 من القانون عبارتا «لمستخدمي الوكالة» و«للمستخدمين المذكورين»، على التوالي، بعبارتي «للموارد البشرية للوكالة» و«للموارد البشرية المذكورة» بمقتضى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.25.302 صادر في 5 شوال 1446 (4 أبريل 2025) بتغيير القانون رقم 52.20 ، الجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 8 شوال 1446 (7 أبريل 2025)، ص 2065.

> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 52.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-20/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات
> - الرقم: 52.20
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 غشت 2025 (2025-08-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/26/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.71%20%D8%A8%28%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%202%29-1769419956628.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
