# المادة 13

من [قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات](https://madda.ma/ar/loi-52-20)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

يجتمع مجلس إدارة الوكالة بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة كما يلي:

- – قبل 30 يونيو من أجل اعتماد القوائم التركيبية للسنة المالية المنتهية؛
- – قبل 30 نوفمبر من أجل حصر البرنامج التوقعي وميزانية السنة المالية الموالية.

ويشترط لصحة مداولاته أن يحضرها أو يُمثَّل فيها نصف أعضائه، على الأقل. ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.


> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 52.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-20/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات
> - الرقم: 52.20
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 غشت 2025 (2025-08-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/26/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.71%20%D8%A8%28%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%202%29-1769419956628.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
