# المادة 7

من [قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات](https://madda.ma/ar/loi-52-20)

الباب الثاني: المهام والاختصاصات

يمكن للوكالة، من أجل القيام بمهامها، أن:

- – تبرم كل عقد أو اتفاقية شراكة مع الدولة، أو الجماعات الترابية، وكل شخص عام أو خاص، وطني أو دولي؛
- – تفوض، تحت مراقبتها، إنجاز بعض الأنشطة التي تدخل ضمن مجالات اختصاصها، إلى هيئات عمومية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، تعتمدهم لهذا الغرض وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛
- – تحوز، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مساهمات في رأسمال مقاولات عمومية أو خاصة تزاول أنشطتها في مجالات ذات صلة بمهام الوكالة، أو تحدث شركات تابعة تهدف إلى استغلال وتدبير المناطق المحمية وحدائق الحيوانات وإنتاج أو تسويق منتوجات أو خدمات، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛
- – تفوض، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، التدبير الكلي أو الجزئي للمناطق المحمية، لا سيما المنتزهات الوطنية، وكذا حدائق الحيوانات؛
- – تدعم تنمية سلاسل السياحة البيئية والقيم المحلية التي تتماشى وأهداف المحافظة على المناطق المحمية وتثمينها.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 52.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-20/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات
> - الرقم: 52.20
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 غشت 2025 (2025-08-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/26/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.71%20%D8%A8%28%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%202%29-1769419956628.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
