# المادة 119

من [قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين](https://madda.ma/ar/loi-52-23)

الباب التاسع: الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين › الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين

يتعين على رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، داخل أجل ثلاثة (3) أيام الموالية لهذه الانتخابات.

يحفظ نظير المحضر بمقر الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين.

يحق لكل من ترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية، الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية.

كما يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وللوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام نفس المحكمة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التبليغ.

تبت المحكمة في الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ تقديم طلب الطعن.


> الإحالة: المادة 119 من القانون رقم 52.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-23/119
> - المادة: المادة 119
> - النص: قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين
> - الرقم: 52.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.68%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.23-1776766255993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
