# المادة 23

من [قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين](https://madda.ma/ar/loi-52-23)

الباب الرابع: حقوق الترجمان المحلف وواجباته › الفرع الأول: الحقوق

للترجمان المحلف، الذي يمارس مهامه بصفة فعلية، أن يطلب الانتقال إلى دائرة محكمة ابتدائية أخرى، غير دائرة المحكمة الابتدائية التي يوجد فيها مقر مكتبه، مع إشعار رئيس المجلس الجهوي المختص بذلك.

يوجه طلب الانتقال، تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي يضمن رأيه فيه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قصد عرضه على اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه لإبداء مقترحها بشأنه.

يتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص، تسليم قرار الانتقال إلى الترجمان المحلف المعني، بعد إدلائه بتصريح مكتوب يثبت تصفيته لجميع أشغاله.

تحدد معايير الانتقال بنص تنظيمي.

يحال إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التي تقرر انتقال الترجمان المحلف إلى دائرة نفوذها الملف الخاص بهذا الأخير.


> الإحالة: المادة 23 من القانون رقم 52.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-23/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين
> - الرقم: 52.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.68%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.23-1776766255993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
