# المادة 27

من [قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين](https://madda.ma/ar/loi-52-23)

الباب الرابع: حقوق الترجمان المحلف وواجباته › الفرع الأول: الحقوق

يمكن للترجمان المحلف، لأسباب وجيهة، التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة لمدة سنة قابلة للتجديد أربع (4) مرات، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بناء على طلب يوجهه المعني بالأمر تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص.

يتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص، تسليم قرار الإذن بالتوقف المؤقت عن مزاولة المهنة إلى الترجمان المحلف المعني، بعد إدلائه بتصريح مكتوب يثبت تصفيته لجميع أشغاله.

كما يوجه نسخة من القرار المذكور، قصد الإخبار، إلى كل من الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين.

يتم إعادة الترجمان المحلف المعني لمزاولة المهنة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بناء على طلب يقدمه قبل انتهاء مدة التوقف بثلاثين يوما على الأقل.


> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 52.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-23/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين
> - الرقم: 52.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.68%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.23-1776766255993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
