# المادة 28

من [قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين](https://madda.ma/ar/loi-52-23)

الباب الرابع: حقوق الترجمان المحلف وواجباته › الفرع الأول: الحقوق

يمكن للترجمان المحلف تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة، تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، قصد عرضه على اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه لإبداء مقترحها بشأنه، ولا يحق للترجمان المحلف المعني أن يتوقف عن مزاولة مهامه إلا بعد تبليغه بقبول طلب إعفائه.

يسهر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص، على تبليغ قرار الإعفاء من مزاولة المهنة إلى الترجمان المحلف المعني، بعد إدلائه بتصريح مكتوب يثبت تصفيته لجميع أشغاله، كما يوجه نسخة من القرار المذكور، قصد الإخبار، إلى كل من الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 52.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-23/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين
> - الرقم: 52.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.68%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.23-1776766255993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
