# المادة 29

من [قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين](https://madda.ma/ar/loi-52-23)

الباب الرابع: حقوق الترجمان المحلف وواجباته › الفرع الأول: الحقوق

في حالة وفاة ترجمان محلف غير مرتبط بعقد مشاركة، يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص بموجب أمر، بتكليف ترجمان محلف معين بدائرة نفوذ نفس المحكمة، يقترحه رئيس المجلس الجهوي المختص، يتولى إحصاء الوثائق والمستندات التي لم تتم ترجمتها، الموجودة في مكتب الترجمان المتوفى، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتصفية أشغاله.

في الحالة التي لا يوجد فيها إلا ترجمان محلف واحد في دائرة محكمة الاستئناف، تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 24 أعلاه.

تتم عملية الإحصاء المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بحضور رئيس المجلس الجهوي أو من ينوب عنه.

ينجز الترجمان المحلف المكلف، في نهاية مهمته، محضرا بالأشغال التي قام بها، يوجهه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، كما يوجه نسخة منه إلى الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين.

يحفظ المحضر المذكور في الملف الخاص بالترجمان المحلف المتوفى، ويحتفظ الترجمان المحلف المكلف بنسخة منه.


> الإحالة: المادة 29 من القانون رقم 52.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-23/29
> - المادة: المادة 29
> - النص: قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين
> - الرقم: 52.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.68%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.23-1776766255993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
