# المادة 40

من [قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين](https://madda.ma/ar/loi-52-23)

الباب الرابع: حقوق الترجمان المحلف وواجباته › الفرع الثاني: الواجبات

يدلي الترجمان المحلف، بعد تسجيله بالجدول المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه، إلى رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين المختص بالرقم التعريفي الضريبي وبما يفيد تسجيله في جدول الرسم المهني.

كما يدلي، قبل متم شهر يناير من كل سنة لرئيس المجلس الجهوي المذكور بملف يتضمن:

− ما يفيد توفره على مكتب لمزاولة مهامه؛

− اسم المتشارك ولائحة العاملين معه عند الاقتضاء، ورقمه الوطني المهني المسلم له من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وعنوان بريده الإلكتروني المهني، ورقم هاتفه المهني؛

− ما يفيد استمرار إبرامه عقد التأمين لضمان مسؤوليته المدنية؛

− ما يفيد أداءه للواجبات المالية المفروضة عليه بموجب هذا القانون.

يوجه رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين، قبل متم شهر فبراير من كل سنة، قوائم بالبيانات الإلزامية المذكورة أعلاه، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، وذلك بعد الاطلاع والتأشير عليها من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص.


> الإحالة: المادة 40 من القانون رقم 52.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-23/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين
> - الرقم: 52.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.68%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.23-1776766255993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
