# المادة 50

من [قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين](https://madda.ma/ar/loi-52-23)

الباب السادس: المشاركة

للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أن تطلب من التراجمة المحلفين المتشاركين، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بعقد المشاركة، تغيير بعض بنوده إذا كانت مخالفة لهذا القانون أو للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يتعين على التراجمة المحلفين المعنيين بالأمر الاستجابة لهذا التغيير، داخل أجل ثلاثين

(30) يوما من تاريخ التوصل بالطلب المشار إليه في الفقرة السابقة، تحت طائلة صرف النظر عن طلب التأشير.


> الإحالة: المادة 50 من القانون رقم 52.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-23/50
> - المادة: المادة 50
> - النص: قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين
> - الرقم: 52.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.68%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.23-1776766255993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
