# المادة 30

من [قانون رقم 53.00 يتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة](https://madda.ma/ar/loi-53-00)

الباب الثالث: تدابير تتعلق بالإعانة المقدمة للمقاولة الصغرى والمتوسطة › الفصل الثاني: أحكام تتعلق بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة › هيئات الائتمان التعاضدي والتعاوني

تعتبر مؤسسة للائتمان التعاضدي والتعاوني، كل تعاونية تؤسسها وفقا للقانون رقم 24.83 القاضي بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون ، استثناء من مقتضيات الفصلين 1 و 13 منه مقاولات صغرى ومتوسطة ينطبق عليها التعريف الوارد في هذا القانون، ويكون الغرض منها القيام لفائدة أعضائها وحدهم بنشاط مؤسسة للائتمان، كما هو معرف به في الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتـاريـخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه.

تحـدد فيما بعد الشروط المتعلقة بمزاولة نشاط مؤسسة للائتمان من لدن مؤسسات الائتمان التعاضدي والتعاونـي.


---

[12] تم نسخ القانون رقم 24.83 المشار إليه أعلاه بمقتضى المادة 103 من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 صادر في 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)، ص 8481.

> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 53.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-53-00/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 53.00 يتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة
> - الرقم: 53.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9-1722243274543.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
