# المادة 38

من [قانون رقم 53.00 يتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة](https://madda.ma/ar/loi-53-00)

الباب الثالث: تدابير تتعلق بالإعانة المقدمة للمقاولة الصغرى والمتوسطة › الفصل الثاني: أحكام تتعلق بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة › صندوق ضمان القروض الممنوحة عند إحداث المقاولة الحديثة العهد

يمكن أن يستفيد من القروض المشار إليها فـي المادة 37 أعلاه، المقاولون الشباب بصفة فردية أو الشركات والتعاونيات التي يؤسسونها.

ويجب أن تتوفر في المقاولين الشباب بصفة فردية وفي المساهمين في الشركات وحاملي حصص التعاونيات المشار إليهم أعلاه شروط الأهلية التالية:

- – أن يكونوا مغاربة؛
- – أن يبلغوا من العمر 20 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في تاريخ طلب منح القروض. غير أن استثناء يمكن أن يقرر فـي شأن حد السن المنحصر فـي 45 سنة لفائدة شريك واحد إذا منح القرض في إطار شركة أو تعاونية؛
- – أن يقدموا مشروعا صالحـا للتأسيس الأول أو للإحداث. غير أن مشاريع التوسيع يمكن أن تقبل وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 39 بعده.

استثناء من أحكام المادة 12 من القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، فإن التعاونيات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يمكن ألا تضم سوى ثلاثة أعضاء.


> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 53.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-53-00/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: قانون رقم 53.00 يتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة
> - الرقم: 53.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9-1722243274543.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
