# المادة 5

من [قانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية](https://madda.ma/ar/loi-53-05)

القسم الأول: صحة المحررات المعدة بشكل إلكتروني أو الموجهة بطريقة إلكترونية › الباب الأول المكرر: العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة إلكترونية › الفرع الثاني: الإثبات بالكتابة

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 417 و 425 و 426 و 440 و 443 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود:

الفصل 417 – الدليل الكتابي ينتج ............. أو عرفية.

ويمكن أن ينتج كذلك عن ............................. والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها.

إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطراف، قامت المحكمة بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المستعملة.

الفصل 425 – المحررات العرفية ......................................... باسم مدينه.

ولا تكون دليلا على تاريخها في مواجهة الغير إلا:

1-...................................................................................................... .................................................................................................................

- 6 - إذا كان التاريخ ناتجا عن التوقيع الإلكتروني المؤهل الذي يعرف بالوثيقة وبموقعها وفق التشريع الجاري به العمل.

ويعتبر الخلف الخاص ............................ باسم مدينه.

الفصل 426 – يسوغ أن تكون .................................. موقعة منه.

ويلزم أن يكون التوقيع .................. وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه.

وإذا تعلق الأمر بتوقيع إلكتروني مؤهل وجب تضمينه في الوثيقة وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.

الفصل 440 – النسخ المأخوذة ....................... الأصول بالتصوير الفوتوغرافي.

تقبل للإثبات نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل إلكتروني متى كانت الوثيقة مستوفية للشروط المشار إليها في الفصلين 417-1 و 2- 417 وكانت وسيلة حفظ الوثيقة تتيح لكل طرف الحصول على نسخة منها أو الولوج إليها.

الفصل 443 – الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية .................... والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية.


---

[10] تم إحلال عبارة «مؤهل» محل عبارة «مؤمن» الواردة في الفصول 417-3 (الفقرتان الأولى والثانية) و 425 و 426 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود؛ بمقتضى المادة 77 من القانون رقم 43.20 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 53.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-53-05/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية
> - الرقم: 53.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 يناير 2021 (2021-01-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.129%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2053.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1.._-1725534390706.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
