# المادة 30

من [قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات](https://madda.ma/ar/loi-53-18)

الباب الخامس: اعتماد الأنشطة والشواهد الفردية › الفرع الأول: اعتماد الأنشطة

يجب أن يرفق طلب الاعتماد بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بنص تنظيمي يمكن السلطة المختصة من التأكد من أن صاحب طلب الاعتماد يستوفي الشروط التالية:

- 1- أن يكون شخصا اعتباريا؛
- 2- أن يعين شخصا واحدا على الأقل للقيام بالنشاط موضوع طلب الاعتماد، يتوفر على الشهادة الفردية المطابقة تمنح طبقا لأحكام المادة 36 أدناه الخاصة بالنشاط المعني؛
- 3- أن يتوفر على محل يستجيب لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل يخصص لمزاولة النشاط موضوع طلب الاعتماد؛
- 4- أن يتوفر على الوسائل التنظيمية اللازمة لمزاولة النشاط المعني؛
- 5- أن يكتتب عقد تأمين يغطي مسؤوليته المدنية المتعلقة بمزاولة نشاطه، ويحافظ على سريان صلاحيته.


> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 53.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-53-18/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات
> - الرقم: 53.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/30/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.68%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2053.18-1777546217510.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
