# المادة 31

من [قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات](https://madda.ma/ar/loi-53-18)

الباب الخامس: اعتماد الأنشطة والشواهد الفردية › الفرع الأول: اعتماد الأنشطة

تحدد مدة صلاحية الاعتماد في عشر (10) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحه. ويمكن تجديده لنفس المدة في حالة استمرار استيفاء الشروط التي منح على أساسها.

يتضمن الاعتماد البيانات التي تمكن من تحديد هوية حامله ومدة صلاحيته والنشاط المعني وكل بيانات أخرى مفيدة.

لا يمكن تفويت الاعتماد أو نقله لأي سبب كان. ولا يمكن استعماله إلا لمزاولة النشاط الذي منح من أجله.

يجب على حامل الاعتماد وعلى كل شخص يزاول نشاط التوزيع بالتقسيط أن يمسك ويحين، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، سجلا يبين وفق الترتيب الزمني جميع العمليات المتعلقة بنشاطهم.


> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 53.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-53-18/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات
> - الرقم: 53.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/30/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.68%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2053.18-1777546217510.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
