# المادة 32

من [قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات](https://madda.ma/ar/loi-53-18)

الباب الخامس: اعتماد الأنشطة والشواهد الفردية › الفرع الأول: اعتماد الأنشطة

تقوم السلطة المختصة خلال مدة صلاحية الاعتماد بمراقبة منتظمة للوثائق، وعند الضرورة بزيارات للمحلات والمنشآت والتجهيزات المستعملة من قبل حامل الاعتماد قصد التأكد من احترامه لشروط استعمال هذا الاعتماد.

إذا ثَبتَ ، عقب مراقبة أو زيارة، الإخلال بشرط أو أكثر، من الشروط الممنوح على أساسها الاعتماد، أمكن تعليق الاعتماد بغية تمكين حامله من اتخاذ التدابير الضرورية لاستيفاء الشروط المطلوبة من جديد.

يبين قرار تعليق الاعتماد أوجه عدم المطابقة أو العيوب التي تمت معاينتها والتوصيات الرامية لتصحيح الاختلالات، وكذا أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة (6) أشهر يتعين فيه على حامله القيام بتصحيح أوجه عدم المطابقة أو العيوب المذكورة.

إذا لم يتم تصحيح أوجه عدم المطابقة أو العيوب التي تمت معاينتها في الأجل المحدد يتم سحب الاعتماد. وفي حالة العكس يتم رفع إجراء التعليق.


> الإحالة: المادة 32 من القانون رقم 53.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-53-18/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات
> - الرقم: 53.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/30/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.68%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2053.18-1777546217510.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
