# المادة 36

من [قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات](https://madda.ma/ar/loi-53-18)

الباب الخامس: اعتماد الأنشطة والشواهد الفردية › الفرع الثاني: الشواهد الفردية

تمنح السلطة المختصة للأشخاص الذاتيين، بناء على طلب منهم، شهادة فردية مطابقة للنشاط المراد مزاولته من طرف صاحب الاعتماد المشار إليه في المادة 30 أعلاه، إذا استوفى صاحب الطلب على الأقل، شرطا من الشرطين الآتيين:

- – أن يكون حاصلا على دبلوم من الدبلومات الواردة في القائمة المحددة بنص تنظيمي؛
- – أن يكون قد تابع تكوينا في مجال النشاط المعني في مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة من طرف الإدارة المختصة واردة في القائمة المحددة، لهذا الغرض، يتوج بمنح شهادة في هذا الشأن.

تحدد بنص تنظيمي قائمة المؤسسات المذكورة وشروط وكيفيات منح الشهادات.


> الإحالة: المادة 36 من القانون رقم 53.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-53-18/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات
> - الرقم: 53.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/30/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.68%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2053.18-1777546217510.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
