# المادة 41

من [قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات](https://madda.ma/ar/loi-53-18)

الباب السادس: تجريب المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات

لا يمكن القيام بتجريب المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات إلا من قبل الأشخاص الاعتباريين المعتمدين لتجريب هذه المواد.

يمنح اعتماد التجريب بناء على طلب من شخص اعتباري، إذا تبين بعد دراسة الملف المرفق للطلب المذكور وبعد زيارة لعيـن المكان، أن صاحب الطلب يتوفر على الكفاءات البشرية والمنشآت التي تستجيب للمتطلبات العلمية والتقنية والتنظيمية المحددة بنص تنظيمي، الضرورية لإجراء التجارب وفقا للممارسات الجيدة في مجال التجريب، المعترف بها من قبل السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

يمكن للسلطة المختصة أن تقوم خلال مدة صلاحية الاعتماد، بكل مراقبة ضرورية يمكن أن تتضمن زيارة المنشآت والوسائل المادية والأماكن، من أجل التأكد من احترام الشروط التي منح على أساسها هذا الاعتماد.

يتم سحب الاعتماد إذا ثبت عقب المراقبة، أن شرطا أو أكثر من الشروط التي منح على أساسها لم يعد مستوفا.

لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الاعتماد خمس (5) سنوات. ويمكن تجديده وفق نفس شروط منحه.

يجب على حامل اعتماد التجريب أن يمسك ويحين، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، سجلا يبين وفق التسلسل الزمني كل العمليات التي يقوم بها في إطار هذا الاعتماد.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد وتجديده وسحبه.


> الإحالة: المادة 41 من القانون رقم 53.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-53-18/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات
> - الرقم: 53.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/30/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.68%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2053.18-1777546217510.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
