# المادة 52

من [قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات](https://madda.ma/ar/loi-53-18)

الباب السابع: أحكام مختلفة

عـنـدما يـكـون لـدى حامل رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات مطابقة لمواصفة قياسية مصادق عليها يكون تطبيقها إجباريا، أو لدى حائز هذه المواد أسباب تدعوه للاعتقاد أن المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعروضة في السوق لا تطابق الرخصة المذكورة أو للمواصفة القياسية المذكورة أو من شأنها أن تشكل خطرا غير مقبول على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة، وجب عليه أن يخبر بذلك، فورا، السلطة المختصة التي تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك الأمر بسحبها من السوق.

كما يمكن لحامل رخصة العرض في السوق أو حائز المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات غير المطابقة لرخصة العرض في السوق أو للمواصفة القياسية الـمـعـنـيـة التي يكون تطبيقها إجباريا أو التي من شأنها أن تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة أن يقوم، بمبادرة منه، بسحبها من السوق.

تحدد كيفيات عمليتي السحب من السوق المنصوص عليهما في هذه المادة بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 52 من القانون رقم 53.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-53-18/52
> - المادة: المادة 52
> - النص: قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات
> - الرقم: 53.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/30/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.68%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2053.18-1777546217510.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
