# المادة 6

من [قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات](https://madda.ma/ar/loi-53-18)

الباب الثالث: عرض المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات في السوق › الفرع الأول: رخصة العرض في السوق

لا يمكن استيراد إلا المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات المستفيدة من رخـصـة الـعـرض فـي الـسـوق، ولا حـيـازتـها من أجل البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها أو تفويتها بعوض أو بدون عوض أو استعمالها.

غير أنه، لا يشترط التوفر على رخصة العرض في السوق في الحالات التالية:

1. إذا كانت المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات:

- – مطابقة للمواصفات القياسية المناسبة والمصادق عليها والتي يكون تطبيقها إجباريا، طبقا لأحكام القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.15 الصادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)؛
- – موجهة، حصريا، للتصدير؛
- – مخصصة لإجراء تجارب طبقا لمقتضيات المادة 38 أدناه؛

2. عندما يتعلق الأمر:

- – بمواد مخصبة من أصل نباتي أو حيواني متأتية من ضيعات فلاحية أو من مؤسسات غير فلاحية أو مواد متأتية من أنشطة معالجة المياه العادمة التي يتم تثمينها كمواد مخصبة، وكذا المواد المخصبة المتأتية من أنشطة معالجة النفايات المنجزة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛
- – بمواد عضوية خام غير مشار إليها أعلاه والتي تم الحصول عليها دون معالجة كيميائية والتي تشكل منتوجات فرعية متأتية من ضيعة فلاحية أو مؤسسة غير فلاحية عندما يتم تفويتها مباشرة، بعوض أو بدون عوض، أو استعمالها من قبل مستغل المؤسسة أو المسؤول عنها.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 53.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-53-18/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات
> - الرقم: 53.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/30/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.68%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2053.18-1777546217510.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
