# المادة 64

من [قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات](https://madda.ma/ar/loi-53-18)

الباب الثامن: الاختصاصات والمساطر والمخالفات والعقوبات › الفرع الثاني: المخالفات والعقوبات

دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم كل شخص:

- 1- يحوز أو يستعمل من أجل التجريب لأغراض البحث العلمي والتقني مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات خرقا لأحكام المادة 38 أو المادة 41 أعلاه أو الذي لم يقم، بعد انتهاء التجارب، بإتلاف النباتات المنصوص عليه في المادة 45 أعلاه أو لم يحترم كيفيات الإتلاف المطلوبة؛
- 2- يقوم بإشهار مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة من دعائم النباتات دون احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه؛
- 3- يـزاول نـشـاط صـنـع مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة من دعائم النباتات أو توضيبها أو إعادة توضيبها أو استيرادها أو توزيعها بالجملة، دون التوفر على الشهادة الفردية المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه أو في حالة سحب الشهادة الفردية أو انتهاء مدة صلاحيتها؛
- 4- لم يقم بالتسجيل المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه قصد مزاولة نشاط توزيع المواد المخصبة أو دعائم النباتات بالتقسيط؛
- 5- لم يمسك السجلات المنصوص عليها في المادة 31 والمادة 41 أعلاه وفق الكيفيات المطلوبة؛
- 6- يقوم بأي ادعاء خرقا لأحكام المادة 47 أعلاه.


> الإحالة: المادة 64 من القانون رقم 53.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-53-18/64
> - المادة: المادة 64
> - النص: قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات
> - الرقم: 53.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/30/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.68%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2053.18-1777546217510.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
