# المادة 21

من [قانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية](https://madda.ma/ar/loi-53-95)

القسم السادس: اختصاصات رئيس المحكمة التجارية › الفصل الثاني: المستعجلات

يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية.

إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية، مارس هذه المهام رئيسها الأول.

يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق - رغم وجود منازعة جدية- أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع.


> الإحالة: المادة 21 من القانون رقم 53.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-53-95/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: قانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية
> - الرقم: 53.95
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%B8%D9%87%D9%80%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.97.65%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2053.95%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-1787839783761.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
