# المادة 22

من [قانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية](https://madda.ma/ar/loi-53-95)

القسم السادس: اختصاصات رئيس المحكمة التجارية › الفصل الثالث: مسطرة الأمر بالأداء

يختص رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي يتجاوز مبلغه المالي عشرين ألف درهم (20.000 درهم) والمبني على ورقة تجارية، أو سند رسمي أو اعتراف بدين ناتجين عن المعاملات التجارية.

يمكن للمدين في حالة قبول الطلب كليا أو جزئيا أن يتعرض على الأمر الصادر في مواجهته.

يقبل الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض، الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.

تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية المسطرة المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية.


---

[12] تم نسخ وتعويض احكام الفقرة الأولى من المادة 22 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 18.02 المتعلق بتتميم القانون رقم 53.95 السالف الذكر؛ - كما تم نسخ وتعويض المادة 22 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 1.13 المتعلق بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.14 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)، ص 3229.

> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 53.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-53-95/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية
> - الرقم: 53.95
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%B8%D9%87%D9%80%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.97.65%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2053.95%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-1787839783761.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
