# المادة 5

من [قانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية](https://madda.ma/ar/loi-53-95)

القسم الثالث: اختصاص المحاكم التجارية › الفصل الأول: الاختصاص النوعي

تختص المحاكم التجارية بالنظر في:

- 1- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛
- 2- الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛
- 3- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛
- 4- النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛
- 5- النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.

وتستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير.

يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر.

يجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم والوساطة وفق أحكام الفصول من 306 إلى 327-70 من قانون المسطرة المدنية .


---

[6] تم تغيير أحكام الفقرة الرابعة من المادة 5 أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3894.

> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 53.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-53-95/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية
> - الرقم: 53.95
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%B8%D9%87%D9%80%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.97.65%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2053.95%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-1787839783761.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
