# المادة 8

من [قانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية](https://madda.ma/ar/loi-53-95)

القسم الثالث: اختصاص المحاكم التجارية › الفصل الأول: الاختصاص النوعي

استثناء من أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية ، يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل ثمانية أيام (8).

يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة أيام (10) من تاريخ التبليغ.

يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الاستئناف التجارية في اليوم الموالي لتقديم مقال الاستئناف.

تبت المحكمة داخل أجل عشرة أيام (10) تبتدئ من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.

إذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة.

يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة أيام

(10) من تاريخ صدوره.

لا يقبل قرار المحكمة أي طعن عاديا كان أو غير عاد.


---

[8] الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741 ؛ كما تم تغييره وتتميمه.

> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 53.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-53-95/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية
> - الرقم: 53.95
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%B8%D9%87%D9%80%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.97.65%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2053.95%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-1787839783761.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
