# المادة 1

من [قانون رقم 54.06 متعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم](https://madda.ma/ar/loi-54-06)

الباب الأول: تصريح بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية بممتلكاتهم وبمهامهم الانتخابية

- 1- يتعين على رئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو رئيس مجموعة الجماعات المحلية أو رئيس مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية، أن يصرح، داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن انتخابه، بمجموع أنشطته المهنية والمهام الانتخابية.

التي يمارسها، علاوة على المهمة المذكورة أعلاه، والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها، بأية صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها.

يجب على الملزم بالتصريح، في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.

- 2- تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة والعقارات.

يدخل على الخصوص في عداد الأموال المنقولة الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.

يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.

يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.

عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين.

- 3- يتعين الإدلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على الممتلكات والمداخيل والأنشطة المهنية للملزم ومهامه الانتخابية.

يجدد لزوما التصريح المشار إليه في البند رقم 1 أعلاه كل سنتين في شهر فبراير.

- 4- يودع التصريح بكتابة الضبط لدى المجلس الجهوي للحسابات ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم.

يحدد نموذج التصريح ونموذج وصل التسليم بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.

- 5- يوجه وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات المختص قائمة بأسماء الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعلاه وكذا التغييرات التي تدخل عليها داخل أجل شهر من تاريخ تسلمهم مهامهم، ويبلغ رئيس المجلس الجهوي للحسابات المختص السلطة التي أحالت عليه الأمر بقائمة بأسماء المصرحين المتوصل بها تطبيقا لهذه المادة وعند الاقتضاء بعدم إدلاء المنتخبين المعنيين بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.
- 6- يوجه رئيس المجلس الجهوي للحسابات إلى المنتخب الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق إنذارا بوجوب احترام أحكام هذه المادة ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته.

إذا لم يسو الملزم وضعيته داخل الأجل المشار إليه أعلاه يرفع رئيس المجلس الجهوي للحسابات الأمر للوزير الأول قصد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البند 10 أدناه.

- 7- يطلع رئيس المجلس الجهوي للحسابات المعني بالأمر على تقرير المستشار المقرر المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه أجل ستين يوما للرد على ملاحظات هذا الأخير.

يتعين إعداد تقرير المستشار المقرر داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.

يمكن لرئيس المجلس الجهوي للحسابات عند الاقتضاء أن يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.

- 8- عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات للقوانين الزجرية، يحيل وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات ملف القضية على السلطة القضائية المختصة، بطلب من رئيس المجلس المذكور.
- 9- يخبر رئيس المجلس الجهوي للحسابات وزير الداخلية بالقرارات المتخذة تطبيقا للبنود 6 و 7 و 8 أعلاه.
- 10- يتعرض المنتخب الذي يرفض القيام بالتصريحات المنصوص عليها في هذه المادة أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام البنود 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم إنذاره طبقا للبند 6 أعلاه، للعزل من عضوية المجلس أو الغرفة وذلك بمرسوم معلل يصدره الوزير الأول.

يتخذ وزير الداخلية قرارا بتوقيف المعني بالأمر مؤقتا إلى حين صدور مرسوم العزل.

إذا تعلق الأمر بالإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة انتهاء المهام فعلى وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بناء على طلب رئيس هذا المجلس أن يحيل الملف على المحكمة المختصة.

يعاقب المعني بالأمر بغرامة من 3.000 درهم إلى 15.000 درهم وبمنعه من الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات أو بتجريده من صفة منتخب.

- 11- تطبق أحكام هذه المادة على المنتخب العضو في أحد المجالس أو الغرف المشار إليها في البند الأول أعلاه الذي حصل على تفويض إمضاء أو تفويض سلطة وكذا على باقي أعضاء مكاتب تلك المجالس والغرف.
- 12- يودع رؤساء المجالس ورؤساء الغرف المهنية المشار إليهم في البند الأول أعلاه قائمة بأسماء أعضاء المكاتب لدى المجلس الجهوي للحسابات المختص فور انتخابهم وكذا لائحة بأسماء الأشخاص الحاصلين على التفويضات المشار إليها في البند 11 أعلاه والتغييرات التي تطرأ عليها، وكذا مقررات التفويض عند دخولها حيز التنفيذ، ويسلم عنها فورا وصل بالتسلم وإلا فلا يمكن الاحتجاج بالتفويض لدى المحكمة المالية، ويبلغ رئيس المجلس الجهوي للحسابات السلطة الوصية التابعة لها الجماعة المحلية أو الغرفة المهنية المعنية بالتفويضات التي أحيلت على المحكمة المالية.
- 13- لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من السلطة القضائية.

يجب على كل الأشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت على التصريحات أو الملاحظات أو الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة، أن يحافظوا على السر المهني ويمنع عليهم إفشاؤها أو استعمالها أو استغلالها لأي سبب كان إلا بطلب من السلطة القضائية المحال عليها الأفعال طبقا للبند الثامن أعلاه تحت طائلة تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.


> الإحالة: المادة 1 من القانون رقم 54.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-54-06/1
> - المادة: المادة 1
> - النص: قانون رقم 54.06 متعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم
> - الرقم: 54.06
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.202%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2054.06%20%D8%A7-1744882031659.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
