# المادة 7

من [قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية](https://madda.ma/ar/loi-55-19)

الباب الثالث: إعداد مصنفات القرارات الإداري

على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يجب على الإدارات أن تتقيد، عند توثيق القرارات الإدارية وتدوينها،هبالقواعد التالية:

- 1- عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف؛
- 2- عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب؛
- 3- عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحةهللعموم ولا تعنيه بصفة شخصية؛

4-هعدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائقهوالمستندات المكونة لملف الطلب. غير أنه يمكن للإدارة، في حالة الشك في صحة النسخ المدلى بها، أن تطلب من المرتفق، بكل وسائل التواصل الملائمة، مرة واحدة، مع تعليل طلبها، تقديم أصول الوثائق أو المستندات المعنية أو نسخ منها مطابقة للأصول للاطلاع عليها، وذلك عند إيداع الملف أو على أبعد تقدير، خلال النصف الأول من المدة المحددة لدراسة الطلب. وفي هذه الحالة، يعلق الأجل المحددهلدراسة الطلب إلى حين الإدلاء بالوثائق والمستندات المطلوبة.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 55.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-55-19/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
> - الرقم: 55.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.06%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2055.19-1792496209620.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
