# المادة الثالثة

من [قانون رقم 56.03 يتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية](https://madda.ma/ar/loi-56-03)

لا يحق للأمرين بالصرف التخلي عن الاعتداد بالتقادم المنصوص عليه في هذا القانون.

غير أنه إذا لم يتم، بفعل الإدارة، الأمر بدفع أو تسديد دين أو هما معاء قبل انصرام أجل التقادم جاز للأمر بالصرف أن يقدم شهادة برفع التقادم يؤشر عليها الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المنتدب من طرفه لهذا الغرض، ويجب أن يبين في الشهادة المذكورة مبررات التأخير المنسوب للإدارة.

تمكن شهادة رفع التقادم من ربط الدين بالسنة المالية التي أصدرت خلالها وينطلق أجل جديد للتقادم ابتداء من فاتح يناير من نفس السنة المالية.


> الإحالة: المادة الثالثة من القانون رقم 56.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-56-03/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: قانون رقم 56.03 يتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية
> - الرقم: 56.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.04.10%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2056.03%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-1729675392399.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
