# المادة 4

من [قانون رقم 56.12 يتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب](https://madda.ma/ar/loi-56-12)

الباب الثاني: أحكام وقائية

يجب على كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا يفوق عمره 3 أشهر من الأصناف غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة 2 أعلاه أن:

- – يصرح بذلك إلى الإدارة المختصة التي تقوم بوضع قاعدة للمعطيات تمكن من التعرف على الكلب وعلى مالكه؛
- – يتوفر على دفتر صحي خاص بالكلب يتضمن بيانات تعرف بالكلب وبمالكه أو حائزه أو حارسه؛
- – يلقحه ضد داء السعار مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي المشار إليه أعلاه.

يجب ايضا على كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا أن يكممه ويقيده وأن لا يتركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للجمهور.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 56.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-56-12/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 56.12 يتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب
> - الرقم: 56.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/30/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.69%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8-1730283445404.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
