# المادة 5

من [قانون رقم 56.12 يتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب](https://madda.ma/ar/loi-56-12)

الباب الثاني: أحكام وقائية

تخضع مزاولة أنشطة الاتجار في الكلاب غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو ترويضها وتربيتها لغرض تجاري لترخيص تسلمه الإدارة.

يمنح هذا الترخيص للأشخاص الذاتيين أو المعنويين المتوفرة فيهم الشروط التالية:

- – أن يتوفروا على محلات تستجيب للمعايير البيئية والتقنية والصحية التي تضمن صحة وسلامة المستخدمين والجيران والكلاب؛
- – أن يستعينوا بطبيب بيطري يشرف على اتخاذ التدابير الصحية لضمان صحة وسلامة الكلاب؛
- – بالنسبة للشخص الذاتي، أن يتوفر على تجربة أو مؤهلات تمكنه من مزاولة هذه الأنشطة وألا يكون قد صدرت في حقه أحكام بالإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون؛
- – بالنسبة للشخص المعنوي، أن يكون مؤسسا في شكل شركة تجارية يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب وأن يتولى تسييره أو تدبيره شخص ذاتي يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند السابق.

تقوم الإدارة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بمراقبة التزام المرخص لهم بالشروط المنصوص عليها أعلاه وتنجز محضرا في الموضوع.

يسحب هذا الترخيص، بصفة مؤقتة أو نهائية، من قبل الإدارة، إذا ما تم الإخلال بأحد الشروط المطلوبة أو لاعتبارات مرتبطة بالمحافظة على النظام العام.

يبلغ قرار سحب الترخيص إلى المعني بالأمر داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ اتخاذه.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 56.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-56-12/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 56.12 يتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب
> - الرقم: 56.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/30/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.69%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8-1730283445404.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
