# المادة 7

من [قانون رقم 56.12 يتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب](https://madda.ma/ar/loi-56-12)

الباب الثالث: معاينة المخالفات

علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يعهد بالبحث ومعاينة مخالفة أحكام هذا القانون إلى أعوان وزارة الفلاحة وإدارة المياه والغابات والجماعات، المعينين من طرف الإدارات التابعين لها والمحلفين لهذا الغرض.

يقوم ضابط الشرطة القضائية أو العون الذي عاين أي مخالفة لمقتضيات هذا القانون بالاستعانة، عند الاقتضاء، بالمصالح الجماعية المختصة لحجز الكلاب المعنية بالمخالفة وبتحرير محضر بشأنها يحال حسب الحالة على الجهات المعنية.

يأمر رئيس المجلس الجماعي المعني، بعد انصرام أجل المراقبة البيطرية المنصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عند الاقتضاء، بقتل الكلاب الخطيرة وكذلك الكلاب الأخرى المتسببة في إلحاق ضرر بالأشخاص ترتب عنه عجز تتجاوز مدته 20 يوما، كما يتولى تنفيذ هذا الأمر بتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية والمصالح البيطرية.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 56.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-56-12/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 56.12 يتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب
> - الرقم: 56.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/30/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.69%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8-1730283445404.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
