# المادة 30

من [قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف](https://madda.ma/ar/loi-56-20)

الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية

تنسخ وتعوض، على النحوه التالي، أحكام الفصل 5-32 من القانونهرقم 22.80 السالف الذكر:

الفصل 5-32.- يجب على حائزي المنقولته المقيدة أو المرتبةهمسك جرد بها وتسليم نسخة منه إلى المصالح المكلفة بالتراث، والسماح لهذه المصالح وكذا الباحثينه والأشخاص المأذون لهم بالطلاع عليها بغرض البحث والدراسة ومتىه دعت الحاجةه إلى ذلك.ه وهيجوز للإدارة،ه فيه نطاق اتفاقيات، أنه تقدم لحائزيه المنقولته المذكورة، بناءه على طلبهم، المساعدة التقنيةه والعلمية والخبرة اللازمةه لإعداد جرد يستجيبه للمعاييره الدولية.


> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 56.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-56-20/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف
> - الرقم: 56.20
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/25/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.21.48%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2056.20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%81.docx-1772020259046.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
