# المادة 32

من [قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف](https://madda.ma/ar/loi-56-20)

الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية

يدخل هذا القانونه حيزه التنفيذ داخل أجله ستةه أشهر منه تاريخ نشر النصوص المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسميةه.

هيجب على كل شخص منه الأشخاص الخاضعين للقانون العامهأوه الخاص مطابقة وضعية المتحف أوه المتاحفه التابعة له، والقائمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ مع أحكامه خلاله أجله له يتعدى سنتين منه التاريخ المذكور، تحته طائلةه قيام الإدارة بإغلاق المتحف أوه المتاحف المعنيةه.ه


> الإحالة: المادة 32 من القانون رقم 56.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-56-20/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف
> - الرقم: 56.20
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/25/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.21.48%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2056.20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%81.docx-1772020259046.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
