# المادة 5

من [قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف](https://madda.ma/ar/loi-56-20)

الباب الثاني: إحداث المتاحف وتنظيمها

ل يمكنه للفضاء المخصص للمتحف حمل تسميةه »متحف« وممارسة الأنشطة المتحفية، أيا كان نوعها، إله بعد التأكد منه الشروطهالمنصوص عليها فيه المادة 4 أعلاه، منه خلال دراسة الوثائقه المضمنة في الملف المودع لدى المؤسسة الوطنية للمتاحف، وزيارة إلى عين المكان يقوم بها الأعوان المشار إليهم في المادة 21 من هذا القانون.ه


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 56.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-56-20/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف
> - الرقم: 56.20
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/25/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.21.48%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2056.20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%81.docx-1772020259046.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
