# المادة الثامنة

من [قانون رقم 57.03 يتعلق بإحداث صندوق تمويل الطرق](https://madda.ma/ar/loi-57-03)

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير › المدير

يسير الصندوق مدير يعين وفقا للقوانين الجاري بها العمل، ويتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لتسيير الصندوق. كما يتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويمكن أن يفوض إليه المجلس تسوية قضايا معينة.

يقوم بإعداد مشروع الميزانية السنوية.

ويتولى المدير باعتباره آمرا بالصرف الالتزام بالنفقات بموجب تصرف أو عقد أو صفقة ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها ويصفي ويثبت نفقات الصندوق ومداخيله.

يسلم إلى العون المحاسب أوامر الأداء وسندات المداخيل المطابقة لها.

يتولى من الناحية المالية، متابعة تنفيذ برامج عمل الصندوق التي صادق عليها مجلس الإدارة.

يمثل الصندوق أمام القضاء ويمكنه رفع جميع الدعاوى القضائية التي تهدف إلى الدفاع عن مصالح الصندوق على أن يبلغ ذلك على الفور إلى أعضاء مجلس الإدارة.

وله أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه المنصوص عليها في هذه المادة.


> الإحالة: المادة الثامنة من القانون رقم 57.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-57-03/8
> - المادة: المادة الثامنة
> - النص: قانون رقم 57.03 يتعلق بإحداث صندوق تمويل الطرق
> - الرقم: 57.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/14/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.04.11%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-1731572001078.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
