# المادة التاسعة

من [قانون رقم 57.03 يتعلق بإحداث صندوق تمويل الطرق](https://madda.ma/ar/loi-57-03)

الباب الثالث: التنظيم المالي

تتضمن ميزانية الصندوق:

- 1 - في باب الموارد:
- أ) الدفعات من ميزانية الدولة؛
- ب) حصيلة القروض المرخص بها من لدن الوزير المكلف بالمالية؛
- ج) التسبيقات القابلة للارجاع التي تمنحها الخزينة والجماعات المحلية؛
- د) الدفعات المقدمة من لدن الجماعات المحلية ومن لدن كل جهاز وطني أو دولي خاضع للقانون العام أو الخاص؛

هـ) الهيات والوصايا والعائدات المختلفة؛

- و) كل مورد آخر يمكن أن يرصد له بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.
- 2 - في باب النفقات:
- أ) النفقات المتعلقة ببناء الشبكة الطرقية وتهيئتها وصيانتها والمحافظة عليها وملاءمتها واستغلالها؛
- ب) المبالغ المرجعة من التسبيقات والقروض وكذا المصاريف المرتبطة بها؛
- ج) نفقات التجهيز والاستغلال اللازمة لعمل الصندوق.


> الإحالة: المادة التاسعة من القانون رقم 57.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-57-03/9
> - المادة: المادة التاسعة
> - النص: قانون رقم 57.03 يتعلق بإحداث صندوق تمويل الطرق
> - الرقم: 57.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/14/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.04.11%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-1731572001078.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
