# المادة 2

من [قانون رقم 57.09 تحدث بموجبه الشركة المسماة](https://madda.ma/ar/loi-57-09)

قصد إنجاز غرضها المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وبالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يعهد تلقائيا إلى الشركة بما يلي:

1.تحديد قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة ووضع تصور لها وبرمجتها على أساس التخطيط المتعدد السنوات لقدرات إنتاج الكهرباء المعد من طرف مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والمصادق عليه من طرف الإدارة؛

2. تقييم موارد الطاقات المتجددة؛

3.تطوير منشآت الطاقات المتجددة في مناطق التراب الوطني المؤهلة لاحتضان هذا النوع من المنشآت.

يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي:

- – منشآت الطاقات المتجددة: كل محطة لإنتاج الكهرباء تستعمل مصادر الطاقات المتجددة باستثناء محطات تحويل الطاقة عبر الضخ ووسائل إنتاج الكهرباء المخصصة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية ومنشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة الخاضعة لأحكام القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة؛
- – محطات تحويل الطاقة عبر الضخ: المعامل الكهرومائية التي تضخ الماء من حوض سفلي أو من البحر قصد تخزينه بحوض علوي، لاستعماله في الوقت المناسب لإنتاج الكهرباء؛
- – وسائل إنتاج الكهرباء المخصصة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية: كل وسيلة إنتاج موضوعة رهن إشارة مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل لتأمين توازن الشبكة الكهربائية الوطنية.

يمكن للإدارة أن ترخص للشركة تطوير محطات تحويل الطاقة عبر الضخ لحسابها، إذا استلزمت تلبية احتياجاتها من التخزين ذلك.

4. إنجاز الدراسات الضرورية لتأهيل المواقع المؤهلة لاحتضان منشآت الطاقات المتجددة ولوضع تصور لهذه المنشآت وإنجازها واستغلالها وصيانتها أو إدارة هذه الأنشطة؛

5. إنجاز الأنشطة المتصلة بمنشآت الطاقات المتجددة المساهمة في تنمية المنطقة التي تقام بها هذه المنشآت؛

6. المساهمة في البحث عن التمويلات اللازمة لإنجاز منشآت الطاقات المتجددة واستغلالها وكذا المساهمة في تعبئة هذه التمويلات؛

7. إنجاز البنيات التحتية الضرورية لتطوير منشآت الطاقات المتجددة والكفيلة بربطها بالشبكات الطرقية والكهربائية وكذا شبكات التزويد بالماء، مع مراعاة الاختصاصات المخولة في هذا المجال بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى كل هيئة أخرى خاضعة للقانون العام أو الخاص؛

8. إنجاز البنية التحتية للاتصالات الضرورية لمنشآت الطاقات المتجددة، التي يمكن للشركة تأجيرها أو تفويتها وفقا لأحكام المادة 7 المكررة من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات؛

9. المساهمة في تنمية البحث التطبيقي وتشجيع الابتكارات التكنولوجية في شعب الطاقات المتجددة؛

10. اقتراح سبل تنمية شعب صناعية ذات تنافسية، مرتبطة بمنشآت الطاقات المتجددة على الإدارة وكذا كيفيات الإدماج الصناعي لهذه الشعب فيما يتعلق بكل منشأة من المنشآت المذكورة؛

11. المساهمة في إحداث مسالك متخصصة للتكوين في الطاقات المتجددة بشراكة مع الجامعات ومدارس المهندسين ومراكز التكوين المهني؛

12. القيام بالأنشطة المنصوص عليها أعلاه الضرورية لتطوير مشاريع مندمجة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة غير الطاقة الكهربائية؛

13. القيام بأنشطة الترويج والتحسيس والإرشاد وتقديم الخدمات المرتبطة بالطاقات المتجددة؛

كما أن الشركة مؤهلة، بصفة عامة، للقيام بجميع العمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمتعلقة بالمنقولات والمالية الضرورية أو المفيدة لإنجاز غرضها.

يمكن للشركة أن تمارس الأنشطة المذكورة في هذه المادة على الصعيدين القاري والدولي.


---

[5] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 2 بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.16.132 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 57.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-57-09/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 57.09 تحدث بموجبه الشركة المسماة
> - الرقم: 57.09
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 شتنبر 2016 (2016-09-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.10.18%20%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-1731400353454.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
