# المادة 4

من [قانون رقم 57.09 تحدث بموجبه الشركة المسماة](https://madda.ma/ar/loi-57-09)

يصادق بمرسوم على الاتفاقية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وعلى التغييرات التي تدخل عليها عند الاقتضاء.

ويجب أن تنص الاتفاقية على الخصوص على ما يلي:

- – تحديد مواقع الإنتاج؛
- – الكيفيات التقنية والتعميرية والمتعلقة بالسلامة المرتبطة بإنجاز المنشآت واستغلالها وصيانتها؛
- – آليات ضمان التوازن الاقتصادي والمالي لمنشآت الطاقات المتجددة؛
- – شروط وكيفيات التصدير المشار إليه في البند الرابع من المادة 3 أعلاه؛
- – شروط وكيفيات المراقبة التقنية لمنشآت الطاقات المتجددة، في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- – شروط وكيفيات إرجاع منشآت الطاقات المتجددة إلى الدولة أو إلى كل هيئة عمومية عند نهاية صلاحية الاتفاقية؛
- – مدة صلاحية الاتفاقية.


---

[7] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 4 بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.16.132 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 57.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-57-09/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 57.09 تحدث بموجبه الشركة المسماة
> - الرقم: 57.09
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 شتنبر 2016 (2016-09-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.10.18%20%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-1731400353454.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
