# المادة 14

من [قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية](https://madda.ma/ar/loi-57-11)

القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها › الباب الثاني: وضع اللوائح الانتخابية العامة › الفرع الثاني: مسطرة وضع اللوائح الانتخابية العامة

يخبر الجمهور بواسطة إعلانات تعلق بأبواب المباني الإدارية وبيانات تذاع في الإذاعة أو التلفزيون وتنشر في الصحف أو بأي طريقة أخرى من الطرق المألوفة الاستعمال أنه يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع في عين المكان على اللائحة الانتخابية المؤقتة أثناء أوقات العمل الرسمية خلال الأجل المشار إليه في المادة 13 أعلاه.

يجب على كل شخص لم يقيد في اللائحة الانتخابية المؤقتة أن يقدم طلب قيده إلى اللجنة الإدارية، خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع اللائحة المذكورة.

كما يجوز لكل شخص مقيد في اللائحة الانتخابية المؤقتة أن يطلب خلال الأجل نفسه شطب اسم شخص يرى أنه مقيد فيها بصفة غير قانونية. ويخول نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.

يجب إرفاق طلبات القيد أو الشطب بالبيانات والإثباتات الضرورية.

يسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا عن كل طلب أو شكوى.

لا تقبل أي شكوى أو طلب بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-57-11/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية
> - الرقم: 57.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.171%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85-1775211100686.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
